شروط وجوب صوم رمضان وأحوال المعذورين -الشيخ الفاضل عبد الله القادري حفظه الله ورعاه
Автор: قناة عبد الله القادري
Загружено: 2026-01-31
Просмотров: 226
Описание:
شروط وجوب صوم رمضان وأحوال المعذورين
الصيام كما هو معلوم واجب وركن من أركان الإسلام لا يختلف المسلمون في ذلك.
شروط الصيام:
الصيام يجب على كل:
١- مسلم أخرج الكافر؛ فالكافر الأصلي لا يجب عليه الصيام.
على معنى أننا نأمره أن يصوم وهو كافر؟
لا.
ولا يجب عليه أن يقضيه إذا أسلم.
بل يجب عليه وجوبًا تعبديًا بينه وبين الله عز وجل أن يسلم ويصوم.
فإذا مات على كفره .. فإنه يحاسب على الصيام كما يحاسب على الكفر، وكما يحاسب على جميع أعمال الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار في الصلاة والزكاة: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾.
هذا في الكافر الأصلي.
أما الكافر المرتد .. فإنه إذا عاد للإسلام يجب عليه أن يقضي ما تركه في أيام ردته؛ لأنه كان قد التزم أحكام الإسلام، وردته لا تسقط عنه ما وجب عليه.
٢- بالغ أخرجنا غير البالغ، وهو الصبي.
والصبي كما تعلمون على قسمين:
الأول: صبي غير مميز: وهذا لا يؤمر بالصيام ولا يجب عليه؛ لأنه أصلاً لا يعقل الصيام.
وغير المميز هو من دون سبع سنين غالبًا.
وقد يميز الصبي أحيانًا قبل سبع سنين.
الثاني: الصبي المميز: وهو من كان يفهم الخطاب ويحسن الجواب، أو من يأكل لنفسه ويشرب لنفسه ويلبس لنفسه ويستنجي لنفسه.
والصبي المميز إذا كان ابن سبع سنين .. فيجب عند أكثر العلماء على أهله أن يأمروه بالصيام، كما يأمرونه بالصلاة: «علموا أبناءكم الصلاة وأبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وكذلك الصوم، يعلمون وهم أبناء سبع ويضربون عليه وهم أبناء عشر إذا كانوا يطيقون الصوم.
أما الصلاة .. فلا يقال: (إذا كانوا يطيقون الصلاة)؛ لأن الصلاة لا مشقة فيها، فالصوم إذا كان الصبي يطيق الصوم .. فيجب على وليه أن يأمره به لسبع، وأن يضربه عليه لعشر.
ولا يجب عليه أن يقضي ما فاته أو ما أفطره أيام صباه.
وإذا بلغ الصبي في يوم من أيام رمضان .. فكثير من العلماء أو أكثرهم على أنه: إذا بلغ صائما .. فيتم صومه ولا يجوز له أن يفطر ويجزئه،
وأما إذا بلغ مفطرًا في ذلك اليوم لعذر أو لغير عذر .. فأكثر العلماء أيضًا على أنه يجب عليه قضاؤه. والشافعية رحمهم الله ومن وافقهم: أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يدرك يوما كاملا يجب عليه فيه الصوم،
هذا إذا احتلام الصبي في النهار، أو بلغ عمره خمس عشرة سنة قمرية في أول النهار أو وسطه أو آخره. أما إذا بلغ في الليل فواضح أن اليوم الثاني يكون واجبًا عليه صيامه، والأول لا يجب عليه قضاؤه.
٣-عاقل أخرج من لا عقل له، ومن لا عقل له أقسام:
الأول: المجنون فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه القضاء، سواء جن جميع اليوم أو جن بعض اليوم عند الشافعية.
أما أكثر العلماء .. فظاهر كلامهم: أنه إذا جن بعض اليوم دون كامله ولم يصم .. فإنه يجب عليه القضاء، إذا لم يكن قد أصبح صائمًا وحصل الجنون وسط النهار ثم أفاق،
أما إذا أصبح صائمًا ثم حصل له الجنون ثم أفاق .. فأكثر العلماء على أنه يصح صيامه خلافًا للشافعية رحمهم الله.
*الثاني: المغمى عليه*، والمغمى عليه إذا أفاق بعض النهار وقد نوى الصيام من الليل .. صح صيامه؛ كأن ينوي من الليل أن يصوم غدًا ثم يغمى عليه قبل الفجر ويستفيق قبل المغرب، أو يصبح صائمًا مستفيقًا ثم يغمى عليه بعد ذلك .. فهذا صيامه صحيح؛ لأن الإغماء أخف من الجنون.
وهذه المسألة هي ظاهر كلام المذاهب الأربعة.
أما لو أطبق عليه الإغماء فإن صومه لا يصح ويجب عليه القضاء عند المذاهب الأربعة.
الثالث: النائم، إذا نام من الليل ولم يكن قد نوى الصيام حتى غروب الشمس .. فلا يصح صومه.
أما لو نوى الصيام من الليل ثم نام من الليل إلى غروب الشمس فصيامه صحيح؛ لأن الصوم أخف من الإغماء؛ كأن يقدم من سفر أو عليه عمل مرهق، ونوى أن يصوم، ثم نام قبل الفجر على أمل أن يقوم يصلي الفجر، ثم استمر معه النوم ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، فصومه صحيح وإن لم يستيقظ جزءًا من النهار؛ لأنه قد نوى من الليل والنوم حالة عادية للشخص يستيقظ منها غالبًا فلا تلحق بالجنون.
▪️٤-مطيق للصوم وهذا على قسمين:
الأول: إطاقة شرعية: وهي السلامة من الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والمرأة النفساء وإن أطاقت ببدنها أن تصوم لكنها شرعًا لا تقدر على الصوم شرعًا؛ لأن الصيام لا يصح من الحائض والنفساء إجماعا، فلو صامت تكون آثمة ولا يصح صومها ويجب عليها قضاؤه بإجماع العلماء.
*الثاني إطاقة حسية:*، وهي أن يكون الشخص يشق عليه مشقة شديدة الصيام، كالمريض، والمسافر، والحبلى، والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما.
وهؤلاء الذين يجوز لهم الفطر على أقسام أربعة أقسام:
القسم الأول: الذين يجوز لهم الفطر ولا يجب عليهم القضاء ولا الكفارة، وهذا كما تقدم معنا:
الصبي
والمجنون.
وكذلك أيضًا من أفطر لعذر غير دائم، مثل الحائض والنفساء والحبلى والمرضع والمسافر والمريض واستمر العذر إلى الموت؛ كمن تلد وتموت في نفاسها، أو كمن تحيض في رمضان فتفطر ثم تموت قبل أن تتمكن من القضاء، أو مرضت من آخر رمضان واستمر مرضها ثم ماتت.
فمن استمر عذره إلى أن مات وعذره في الأصل عذر غير مزمن مرض طارئ، حيض، نفاس، سفر، إرضاع، حمل .. فلا يجب أن يطعم عنه، ولا يجب أن يقضوا عنه، لكن يستحب لورثته استحبابًا أن يطعموا عنه.
القسم الثاني: الذين يجوز لهم الفطر ولا يجب عليهم الأداء ولا يجب عليهم القضاء ولكن يجب عليهم الفدية، والمراد فدية الفطر لا كفارة الجماع في نهار رمضان،
وهؤلاء هم:
الشيخ الكبير الذي عجز عن الصوم بسبب كبر سنه،
والعجوز الهرمة التي عجزت عن الصوم بسبب كبر سنها،
والمريض والمريضة مرضًا مزمنًا يشق معه الصوم أو يضر معه الصوم، كبعض حالات السكر، وبعض حالات الفشل الكلى والكبد، وغير ذلك من الأمراض التي يُمنع المريض فيها من الصيام ولا يرجى له الشفاء.
فهذا الصنف من المرضى يجوز له أن يفطر، وقد يجب عليه إذا كان يضره ضررًا ظاهرًا الصوم، ويجب عليه الفدية، ولا يجب عليه القضاء.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: