وأحوال أقسام المعذورين عن أداء رمضان -الشيخ عبد الله القادري حفظه الله
Автор: قناة عبد الله القادري
Загружено: 2026-02-02
Просмотров: 21
Описание:
📚دورة فقه الصيام للشيخ عبد الله القادري
🌙الدرس الثاني: تابع احوال أقسام المعذورين عن أداء رمضان
▫️القسم الثالث: من يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء فقط وهذا هو أكثر أقسام ذوي الأعذار وهم:
▪️الأول: الحائض فالحيض يبطل الصيام ولو كان لحظة من اليوم، كأن تكون المرأة طاهرا وصامت إلى قرب المغرب، قبل المغرب بدقائق نزل منها الحيض ولو لم يبق من قرص الشمس إلا قدر ظفر لم يغرب.
هي مأجورة على ما مضى لكنه لا يصح الصوم، ويجب عليها قضاؤه.
وهكذا لو أن المرأة كانت حائضا وأصبح الصبح عليها وهي حائض ثم طهرت بعد الفجر مباشرة فلا يصح صومها، ولو بعد طلوع الفجر بدقيقة.
فالحيض ولو لحظة من النهار يبطل الصيام.
وإذا طهرت الحائض في الليل ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد الفجر يصح صومها.
لكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك؛ لأن المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض قبل الفجر .. وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي المغرب والعشاء عند أكثر العلماء.
وبعض العلماء يقول: تصلي العشاء فقط، لكن على كل حال يجب عليها صلاة العشاء ولا يجوز لها أن تؤخر.
وهكذا من يجامع في الليل أو يحتلم ويؤخر الاغتسال إلى طلوع الفجر فيغتسل بعد طلوع الفجر وكان قد نوى الصيام من الليل .. فيصح صيامه.
▪️الثاني: النفساء وهي كالحائض تماما.
▪️ الثالث: المسافر: والمراد بالمسافر هنا من توفرت فيه هذه الشروط وهي:
١-أن يسافر سفرا طويلا بأن يكون ٨٠ كيلو فأكثر عند أكثر العلماء، وأكثر من ١٢٠ كيلو عند الحنفية رحمهم الله تعالى.
٢- أن يكون ناويا السفر إلى هذه المسافة فلا يكون شخصا يبحث عن شيء متى ما وجده رجع، وإن بلغ ١٢٠ كيلو لا يفطر.
٣-وأن يكون قد خرج من بلده قبل طلوع الفجر*، أما لو خرج من بلده وقد طلع الفجر عليه وهو صائم .. فإنه لا يجوز له أن يفطر عند أكثر العلماء، للقاعدة: *إذا اجتمع الحضر والسفر قدم الحضر مثال ذلك: لو أن شخصا من أهالي مدينة صنعاء وهو يسكن في حي جدر في شمال صنعاء ويريد السفر إلى عدن، فانطلق قبل الفجر من جدر وطلع عليه الفجر وهو لا يزال في حزيز -حي من أحياء صنعاء-، فإنه هنا لا يجوز له أن يفطر؛ لأنه قد طلع عليه الفجر وهو في بلده فقد وجب عليه الصوم.
وقال الحنابلة: يجوز له أن يفطر.
والأحوط: أنه في مثل هذا لا يفطر.
إذن الجمهور: أن من شرط الفطر في السفر أن الشخص يفارق عمران بلده قبل طلوع الفجر.
٤-و أن لا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فلو وصل إلى البلد الذي سافر إليه ونوى الإقامة فيها ثلاثة أيام فأقل غير يوم الدخول والخروج .. فإنه يجوز له أن يفطر في هذه الأيام كلها.
مثال هذا:
هذا الذي سافر من صنعاء إلى عدن، نزل يوم السبت وصل هناك مثلا قبل الظهر يوم السبت، فبقي الأحد والاثنين والثلاثاء ويريد أن يرجع يوم الأربعاء بعد الظهر، فهذا يجوز له الفطر في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لأنه سيقيم ثلاثة أيام فقط.
أما لو كان سيرجع الخميس على معنى أنه سيقيم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أربعة أيام كاملة في عدن وسيرجع اليوم الخامس من من عدن .. فهذا لا يجوز له أن يفطر من أول يوم، فأول ما يصل يتم الصلاة ويصوم رمضان وليس له أن يفطر.
وإذا قدم المسافر إلى بلده وكان قد أفطر .. فلا يجب عليه أن يتم بقية يومه عند جماعة من أهل العلم كالشافعية، وبعض العلماء أوجبوا عليه الإمساك لحرمة الشهر.
والأقرب أنه لا يجب عليه.
لكن إذا قدم صائما .. وجب عليه أن يتم صومه.
٥-وأن يكون السفر مباحا: فلا يكون سفرا حراما لأن السفر الحرام لا ترخص فيه
▪️مسألة: وهي الذين عملهم في السفر كسائقي القاطرات وسيارات الأجرة والحافلات وغير ذلك هل لهم الفطر والقصر أم لا؟
فيه خلاف بين أهل العلم فكثير من العلماء يقولون هذا الصنف لا يجوز له أن يفطر ولا أن يقصر في صلاته؛ لاستمرار سفرهم، فالترخيص لهم يؤدي إلى أن تتغير في حقهم الأحكام، فبدل ما كان يجب عليه صيام رمضان صار لا يجب عليه، ويجب عليه القضاء فصار لا يجب عليه لأنه مسافر، ويجب عليه أن يصلي أربع وهذا طول أيامه يصلي ركعتين، وهذا فيما أذكر مذهب الحنابلة وجماعة كبيرة من الشافعية وغيرهم رحمهم الله تعالى.
فالاحتياط لهؤلاء أن لا يفطروا وإن أفطروا فلهم رخصة في ذلك، ويحرصون أن على أن يقضوا في أي فرصة ممكنة والله أعلم.
▪️الرابع: المريض: المريض الذي يجوز له الفطر هو المريض الذي يضره الصوم.
أما المريض الذي لا يضره الصوم .. فلا يجوز له أن يفطر.
ولو أصبح المريض صحيحا ثم مرض .. فله أن يفطر مثل ما لو أنه كان يصلي صحيحا قائما ثم مرض .. فيتم صلاته قاعدا، بخلاف المسافر إذا بدأ صلاته مقيما ثم تحركت به السفينة فليس له أن يقصر؛ لأنه قد بدأها مقيما، وهكذا الصوم لما بدأ بالصوم مقيما ثم سافر ليس له أن يفطر.
المريض المزمن تقدم معنا الكلام عليه وأنه عليه الفدية فقط، والكلام هنا عن المريض الذي مرضه ليس مزمنا.
▪️الخامس والسادس: الحبلى والمرضع: المرأة الحامل والمرأة المرضع لهما أحوال:
الحالة الأولى: أن يخافا على نفسيهما فقط كأن تقول الحامل أنا أتعب إذا صمت، أنهار ما أقدر أقوم بشؤوني ولا صلاتي ولا أعمالي، أدوخ.
والمرضع: يخرج الحليب للولد يدر لكن تتعب تعبا شديدا.
فهنا يجوز لهما الفطر وعليها القضاء دون الفدية.
الحالة الثانية: أن تخافا على ولديهما فقط كأن تقول المرضع: أنا لا يحصل لي شيء في الصوم لكن ما يخرج اللبن للولد، أو تقول الحامل يتأثر الجنين بصيامي فيجوع وتقل حركته.
فهاتان حكمهما في القسم الرابع.
*الحالة الثالثة: أن يخافا على نفسها وعلى ولديهما*، أنه تتعب المرضع من الصوم وينقطع اللبن عن الولد، والحامل تشعر بالتعب والانهيار وعدم القدرة على العبادات ويتأثر الجنين ونحو ذلك.
فهنا لهما الفطر وعليهما القضاء فقط دون الفدية؛ لأنها أفطرت لحظ نفسها ولا يضر أن يستفيد معهما غيرهما.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: