ب 7 ف 3 الموقف السلبي من الدول القائمة وإباحة الأموال العامة مجهولة المالك الأنفال
Автор: احمد الكاتب
Загружено: 2026-01-28
Просмотров: 33
Описание:
الخوئي امام المذهب المرجعي، ب 7 الفكر السياسي للخوئي
ف 3 الموقف السلبي من الدول القائمة وإباحة الأموال العامة مجهولة المالك (الأنفال)
نظرا لالتزام الخوئي بنظرية (الامامة الإلهية) ولازمتها نظرية (التقية والانتظار) فقد اتخذ موقفا معينا من الأموال العامة (الأنفال) وذلك استنادا الى أمرين:
الأول: حصر الحق بامتلاك الأنفال (أي الأموال العامة) بأئمة أهل البيت الاثني عشر.
الثاني: عدم الاعتراف بالدول المختلفة القائمة، ولا بالأموال الموجودة تحت يديها.
وهذا موقف امامي قديم، ولا يزال يلتزم به الشيعة الامامية، ما عدا أنصار المذهبين: (الفقهي) و (الديمقراطي).
وهذه الأموال العامة – في الحقيقة - هي أموال تخص الشعوب في كل بلد، إسلامي أو غير إسلامي، وليست أموال الحكام (الظلمة) الذين لا يعترف بهم الامامية، ومع ذلك فقد سحب الفقهاء المعاصرون الموقف الامامي السابق من الأنظمة الاموية والعباسية، التي لم يكن يعترف بها الأئمة، الى الموقف من الأنظمة السياسية المعاصرة، وقالوا: بأن أموال الدول (أو بالأحرى: أموال الشعوب) من الأنفال، واطلقوا عليها عنوان (مجهولة المالك) وأفتوا للشيعة بجواز الاستيلاء عليها وامتلاكها والتصرف بها كيفما يشاؤون، واشترط بعض الفقهاء اخراج الخمس منها، بينما لم يشترط البعض الآخر حتى ذلك. باعتبارها أموالا عامة حللها أئمة أهل البيت لعامة الشيعة. وتوقف بعض الفقهاء عن هذه الفتوى اذا كان النظام السياسي (شرعيا يتبع الفقهاء) بينما لم يبال بعض آخر حتى بذلك. وسوف نستعرض فيما يلي عددا من فتاوى الفقهاء المعاصرين بدءا بالمرجع الخوئي وانتهاء بعدد من تلاميذه المتأثرين بنظرية الامامة.
1- الخوئي : أموال الدولة مجهولة المالك
يبحث الخوئي مسألة (الأموال مجهولة المالك) ويفتي بإباحتها، في كتاب له تحت عنوان (صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول) حيث يجيب على عشرات الأسئلة من (مقلديه) المتورطين في التعامل مع (الأموال مجهولة المالك) وهي على أقسام، منها ما يتعلق بالمال العام كالأراضي الموات، والمياه، والثروات المعدنية وما شابه، ومنها ما يتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها والرواتب التي تعطيها للموظفين، ومنها أموال البنوك الأهلية والحكومية والمختلطة في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. وتنقسم فتاوى الخوئي بين الإباحة العامة المطلقة، بالنسبة لبعض الأمور، وبين اشتراط اخراج الخمس منها.
ورغم أن الخوئي لا يؤمن بنظرية (ولاية الفقيه) الا انه يعطي لنفسه الحق بالولاية على الأموال العامة، باعتباره (نائبا عن الامام المهدي وحاكما شرعيا) ويفتي بوجوب تسليمها اليه، أو التصرف فيها بإذنه.
ونظرا لأن الفتاوى كثيرة، فسوف نأخذ بعض النماذج التي تعبر عن رأيه بوضوح:
1- الأموال العامة (الانفال)
سؤال 995: هناك بعض الاشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم، ثم انتبهوا إلى ذلك بعد أن كانوا قد صرفوا على أنفسهم فيما يحتاجون اليه، وبدأوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق فيما يستجد لديهم من المال، فهل تجيزون ما فعلوه في السابق أم لا؟
الخوئي: في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة، وقبلناها، فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على اجازتنا من عدم الضمان ولزوم التخميس ان كان زائدا على المؤنة، والله العالم.
سؤال 1003: البيوت الخاصة بالاسكان المعمولة بأموال مجهولة الملكية، هل يجوز الصلاة فيها مع العلم انها مؤجرة على المواطنين على هيئة اقساط شهرية يتم تمليكها لهم حين انتهاء تلك الاقساط؟
الخوئي: لا بأس بما ذكر اذا تم بإذن الحاكم الشرعي او اجازته، والله العالم.
سؤال 1132: الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الاذن أو الوكالة من الحاكم الشرعي، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا، فهل على مثل هذا شيء من قبيل رد المظالم أو لا شيء عليه؟
الخوئي: إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك فلا شيء عليه.
سؤال 1133: الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية هل تعامل أموالها ـ بنظركم سيدي ـ معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص؟
الخوئي: إن كان المال ملكا للفرد (أو الافراد بالشركة) بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا، فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه، وقبض الفرد أو الافراد ليس قبضا للجهة بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان، وإلا بقي على ملك مالكه الأول فإن عرف رد إليه وإلا) فالمال المتبرع به يعتبر مجهول المالك.
سؤال 1134: ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك؟ 1 ـ في بلاد المسلمين 2 ـ في بلاد الكفار؟
الخوئي: إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية فلا بأس بالتصرف فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف إذا كان مالكها مسلما، وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون التصدق على الفقراء.
سؤال 1137: كثير من العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك فما هو الحكم بالنسبة لما يلي:
أ ـ الصلوات السابقة وكذا اللاحقة؟
ب ـ العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة وكذلك إجازة التصرف في الراتب؟ وهل الاجازة خاصة بمن يرجع إليكم أم هي لعامة المؤمنين؟
الخوئي:
2- الأموال المختلطة في البنوك
سؤال 1104:
سؤال 1108: م
سؤال 1112:
سؤال 1113:
سؤال 1124:
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: