الصراط القويم || 27 || كتاب الطهارة || الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث
Автор: محمد الصدري الكندي
Загружено: 2022-10-08
Просмотров: 263
Описание:
🥀 فصل: في حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث
( مسألة 31 ) : لا يخرج الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر , وهو الوضوء . عن الطهورية قطعا , فيجوز رفع الخبث والحدث به مطلقا . كما لا يخرج الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر , وهو الغسل , عن الطهارة أيضا , فيجوز استعماله في إزالة الخبث . كما يجوز استعماله في الوضوء والاغتسال المستحبة والاحوط عدم استعماله في الاغسال الواجبة الرافعة للحدث كالجنابة والحيض . ولو انحصر الماء به فالاحوط الجمع بينه وبين التيمم . وان كان لأجزاء التيمم وحده وجه .
وأما الماء المستعمل في إزالة الخبث عدا الاستنجاء فالاحوط نجاسته مطلقا، وان كان الأقوى طهارة غسالة ما عدا الغسلة المزيلة وتترتب عليه أحكام الماء الطاهر .
(مسألة 32): كل ما ذكرناه في المسألة السابقة عن الماء المستعمل إنما هو في الماء القليل, ولا يجري ذلك في الكر ونحوه. وان صدق عليه المستعمل .
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: