رد المسروقات بامثالها ام بقيمها عند التضخم/الإثنيــن(4-10-2021م)فتاوى على الهواء مباشرة
Автор: فضيلة أ.د. صلاح الصاوي | قناة الفتاوى
Загружено: 2021-10-05
Просмотров: 384
Описание:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ بارك الله فيكم سؤالي عن حكم رد المال المغصوب (المسروق)حيث انه طلب مني اخ ارسال هذه الفتوى لفضيلتكم ونصها كالآتي
( تبت الى الله وندمت واتمنى ان يغفر الله لي علي دين من عام ٢٠٠٠الي٢٠٠٣ما يعادل 12000يورو وهذا الدين كان يعادل في هذا الوقت حوالي ٥٦.٠٠٠جنيه مصري والان يعادل هذا المبلغ ٢٢٤.٠٠٠جنيه مصري هناك فارق كبير وانا متعسر جدا وليس عندي هذا المبلغ لاقوم بسداده والان علمت انه اذا كان الفارق كبير فهناك حساب اخر للفقهاء ولكنني لم استطع فهمه جيدا ارجو من فضيلتكم ان تخبروني ماذا علي أن ادفع بالأرقام حيث انني لم استطيع الحساب طبقا لم ورد في الآراء الفقهية اريد اجابه مبسطه اريد ان اتخلص من هذا الحمل ولكن للأسف ظروفي الماليه صعبه جدا واخبرني احد الاخوه ان هناك فتاوي تجعل فارق بالنسبه لوضع العمله وكان هذا بارقه أمل لي حتى استطيع التخلص من هذا الحمل افيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فأسأل الله أن يتقبل توبتك وأن يقيل عثرتك وأن يغسل حوبتك إنه ولي ذلك والقادر عليه
واعلم أن التوابين أحباب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وان الله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، وقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح كما جاء في الصحيح في أوثق كتب السنة
واعلم يا رعاك الله أن الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، فإن كنت قد اخذت هذه المبالغ باليورو وجب ردها باليورو، وإن كنت قد اخذتها بالمصري وجب ردها بالمصري
أما عن تعويض فرق التضخم في العملة فقد ورد فيه قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب
حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة
الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار
التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها، وإنما هي القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية.
إذا ألغيت العملة فإنه يصار إلى القيمة بلا نزاع، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه، دفعا للضرر، وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء.
فإذا كانت العملة التي قد اخذت بها المال قد أصابها انهيار حاد فقد لزم الرجوع إلى القيمة، وتعين التعويض ولكن هذا لا يمكن لأحد أن يفتي فيه عن بعد فارجع إلى أحد المشايخ المحليين، وخذ معك هذه الفتوى واقصص علي القصص وسيفتيك في نازلتك بما يريه الله عز وجل في ضوء معايشته للواقع المصري ومخالطته لأحوال أهله عن كثب والله تعالى أعلى وأعلم
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: