⛔️هل كبرت سبع تكبيرات في بداية صلاتك / بدل تكبيرة الاحرام⁉️⁉️⁉️
Автор: حوزة الشيخ المظفر (قدس سره)
Загружено: 2023-01-07
Просмотров: 424
Описание:
التكبيرات الافتتاحية
التكبيرات الافتتاحية وتعيين ما به الافتتاح
الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة || القسم : الفقه || القرّاء : 6053
ــ[127]ــ
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أ يّتها شاء، بل نيّة الاحرام بالجميع أيضاً ((1))، لكن الأحوط اختيار الأخيرة (1) .
التكبيرات الافتتاحية وتعيين ما به الافتتاح
الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة || القسم : الفقه || القرّاء : 6053
ــ[127]ــ
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أ يّتها شاء، بل نيّة الاحرام بالجميع أيضاً ((1))، لكن الأحوط اختيار الأخيرة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالصلاة التامة ، فلا حاجة في إثبات الإثم والعصيان إلى التشبث بتفويت الملاك ونحوه ممّا قيل في المقام .
وأمّا صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها ـ بعد كونه آثماً بترك التعلم ـ فلما ثبت بالاجماع والنص من عدم سقوط الصلاة بحال ، فانّ هذا التعبير بلفظه وإن لم يرد في شيء من النصوص ، لكن مضمونه ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله (عليه السلام) : «ولا تدع الصلاة على حال»(2) بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم ، بل لكونها فرداً من المكلفين. وعليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعاً، وحيث إنّ الأمر بالصلاة التامة ساقط لمكان التعذر ، فلا مناص من كونه مكلفاً ببدلها ممّا اشتمل على التكبيرة الملحونة أو ترجمتها ، فيجتزئ بها وتصح من دون حاجة إلى القضاء لعدم تحقق موضوعه وهو الفوت بعد الاتيان بما تقتضيه الوظيفة الفعلية من البدل الاضطراري وإن كان القضاء أحوط كما في المتن ، لاحتمال عدم شمول البدل الاضطراري للتعجيز الاختياري .
(1) أمّا الاستحباب فلا إشكال فيه كما لا خلاف ، للنصوص الكثيرة الدالة على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين ، كي يصير المجموع ثلاثة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو بعيد .
(2) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .
ــ[128]ــ
خمسة أو سبعة كما سنتعرض لها ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية .
إنّما الكلام في تعيين تكبيرة الاحرام ، فالمشهور أ نّه مخيّر في التعيين ، فله التطبيق على أيّ منها شاء ، وقد اختاره في المتن وهو الأقوى كما ستعرف إن شاء الله تعالى .
وذهب جمع منهم صاحب الحدائق (1) مصرّاً عليه إلى تعيّن الاُولى ، وذهب جماعة من القدماء إلى تعيّن الأخيرة ، وحكي عن والد المجلسي (2) (قدس سره) أنّ الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو الثلاث ، لا خصوص إحداها عيناً أو تخييراً ، ومال إليه المحقق الهمداني (قدس سره) (3) لولا قيام الاجماع على الخلاف مدعياً ظهور الأخبار ، بل صراحة بعضها في ذلك ، ومرجع هذا القول إلى التخيير في إيقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الأقل والأكثر ، وان ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به وعدل للواجب التخييري .
ولا بدّ من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة :
منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاثاً مترسلاً إذا كنت وحدك» (4) فانّها ظاهرة في إيقاع الافتتاح بمجموع الثلاث ، والتفصيل بين الإمام والمأموم من جهة أنّ المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كما صرّح به في صحيحة معاوية ابن عمار «قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة ، لأنّ معك ذا الحاجة
والضعيف والكبير»(1) .
ومنها : صحيحة زرارة «قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل»(2) .
ومنها : موثقة زرارة قال : «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً»(3) فانّها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع ، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما لا يخفى على المراجع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمّا الاستحباب فلا إشكال فيه كما لا خلاف ، للنصوص الكثيرة الدالة على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين ، كي يصير المجموع ثلاثة أو
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: