حكم عقد المسيار أو الزواج المؤقت خشية الوقوع في الحرام - الشيخ عبدالرحمن البراك (14920)
Автор: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
Загружено: 2026-03-07
Просмотров: 150
Описание:
السؤال: تعرَّفْتُ على فتاةٍ هنا في أمريكا وأصبحَ هناك ودٌّ بينَنا، وخشيتُ من
الوقوعِ في الحرامِ، كونُنا لا نستطيعُ الزواجَ حاليًا لعدةِ أسبابٍ، اقترحَ عليَّ أحدُ
الأصدقاءِ أنْ أعقدَ عقدَ مسيارٍ، أو مؤقَّتٍ خوفًا من الوقوعِ في الحرامِ، فما الحكمُ؟
الجواب: العقدُ المؤقَّتُ هو عقدُ متعةٍ، وهو حرامٌ، والمتعةُ منسوخةٌ، فلا يجوزُ، وعليكَ
أن تجتنبَ الحرامَ كلَّه، وأمَّا ما يسمَّى بعقدِ المسيارِ، أو زواجِ المسيارِ هو أصلهُ دائمٌ،
الأصلُ أنَّه دائمٌ، وظاهرُ سؤالِكَ أنَّ النكاحَ سيكونُ مؤقَّتًا، يا باتِّفاق أو بالنيَّة، فلا يجوزُ
العقدُ المؤقَّتُ، واستعنْ باللهِ واصبرْ، وابعدْ عن هذه المرأةِ، وارحلْ إلى بلدِك، بلاد
الإسلامِ والطهرِ والعفافِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم من تعرف على فتاة ولا يستطيع الزواج فيريد أن يعقد عليها عقد مسيار أو مؤقت خوفًا من الوقوع في الحرام - الشيخ عبدالرحمن البراك 11-4-1442 هـ (14920)
البريد:
[email protected]
الموقع الرسمي:
https://sh-albarrak.com/
فيسبوك:
/ shialbarrak
اليوتيوب:
/ @sh-albarrak
تويتر:
@sh_barrak
للتواصل:
https://sh-albarrak.com/contact-us
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: