الخوئي امام المذهب المرجعي، ب 6 ف 14 تحريم حلق اللحية بلا دليل 📱
Автор: احمد الكاتب
Загружено: 2026-01-24
Просмотров: 206
Описание:
الخوئي امام المذهب المرجعي، ب 6 الخوئي بين المنهج القرآني والمنهج الأخباري
ف 14 تحريم حلق اللحية بلا دليل
يشتهر بين السنة والشيعة موضوع حرمة (حلق اللحية) ، وقد بحث الخوئي المسألة في كتاب (مصباح الفقاهة) في بداية شبابه، تحت هذا العنوان: (حرمة حلق اللحية) وقال: "ان المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة هو حرمة حلق اللحية، واستعرض آراء الحنفية والمالكية والحنابلة الذين أجمعوا على حرمة حلقها، ما عدا الشافعية الذين قالوا بكراهته، بناء على عدد من الأحاديث النبوية مثل: "اعفوا اللحى، واحفوا الشوارب" أو الاستدلال بهذه الآية: "وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ". (النساء، 119) بدعوى أنّ حلق اللحية من تغيير الخلقة ، وكل ما يكون تغييراً لها فهو حرام . ولكن الخوئي رفض هذا الاستدلال، وقال: "الظاهر أنّ المراد به تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه، وفاقا للشيخ الطوسي (رحمه الله) في تفسيره. (التبيان) حيث قال: اختلفوا في معناه فعن ابن عباس فليغيّرن دين الله ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) . وقال مجاهد: كذب عكرمة في قوله : إنّه الإخصاء ، وإنّما هو تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه في قوله: (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) . وقال قوم : هو الوشم . وقال عبدالله : لعن الله الواشمات والموتشمات والمتفلّجات المغيرات خلق الله .
واكد الخوئي قول الطوسي بأن المراد من الآية : الدين، وقال : يدلّ عليه قوله تعالى: "فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ". (الروم، 30) ونقل في تفسير الآية أقوالا شتى، وليس منها ما يعمّ حلق اللحية". الخوئي، مصباح الفقاهة، المعاملات، المكاسب المحرمة، حلق اللحية، ص 401
ورد الخوئي عددا من الروايات التي تنهى عن التشبه بالمجوس، وغيرها، بضعف السند، وتوقف أخيرا عند " صحيحة البزنطي الدالّة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه". ففي الوسائل 2 : 111 / أبواب آداب الحمّام ب63 ح5 عن محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 574 [ نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع) قال : " وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا " . وهي صحيحة . ورواها علي بن جعفر في كتابه ] 139 / 103 [ ، إلاّ أنّه قال في آخرها : فلا يأخذ .
كما استدل على ذلك أيضاً " بالسيرة القطعية بين المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبي (ص) ، فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمّون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفسّاق في الاُمور التي تعتبر فيها العدالة . ويؤيّد ما ذكرناه دعوى الإجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام ، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنّة ، كما هو كذلك ، والله العالم". الخوئي، مصباح الفقاهة، ص 405- 406
وبناء على ذلك افتى الخوئي بما يلي: "لا يجوز حلق اللحية، على الأحوط الوجوبي" و "ان المصر على حلق اللحية محكوم بالفسق مع العلم بالحرمة إلا أن يكون معذورا شرعا، إلا إذا كان مجتهدا أو مقلدا لمن يستحله". و"لا تقبل شهادة حالق اللحية الا اذا كان معذورا في حلقها، والله العالم". و"لا تحل الأجرة التي يأخذها الحلاق مقابل حلق اللحية" و" ليس لحالق اللحية عقوبة دنيوية، اما عقوبته الاخروية فهي استحقاق الدخول في النار، والله العالم". الخوئي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، ج 2 المبحث الثالث: مسائل في حلق اللحية، من رقم 899 الى 914
وكما يلاحظ فان الخوئي لم يقطع بالحرمة بشكل قوي، وانما (على الأحوط الوجوبي) بالرغم من أنه حكم على حالق اللحية بالفسق ودخول النار. ولكن يبدو أنه ظل مترددا بهذا الحكم، ولذلك كان يصرح لبعض خواصه سرا وشفاها، بجواز حلق اللحية.
وقد حدثني السيد محمد حسن الكشميري مباشرة، بما سمعه وشهده من الحوار الذي جرى في النجف بين الشيخ محمد ابراهيم الجناتي والخوئي حول مسألة حلق اللحية، وسؤاله: لماذا لا تفتي بجواز حلق اللحية، وانت ترى الحلية؟ فقال الخوئي انه يخشى سلاطة لسان الشيخ محمد علي الخراساني (الخطيب النجفي المعروف). الكشميري، محمد حسن، جولة في دهاليز مظلمة،
وقد أكد أحمد أبو زيد العاملي في كتابه (محمد باقر الصدر.. السيرة والمسيرة) هذا الموقف، ونقل عن صادق الطباطبائي (ت 2015) وهو ابن اخت زوجة الصدر، الذي كان يعيش في أوربا، و زار النجف في السبعينات، وكان يحمل مجموعة من الأسئلة الفقهية التي كلفته الجالية الإيرانية في أوربا بطرحها على المرجع الخوئي، ومن بينها مسألة (حكم حلق اللحية) فأجابه الخوئي بالجواز، فطلب الطباطبائي منه ان يكتب ذلك، ولكنه رفض، وطلب منه ان ينقل ذلك شفاها عنه.
وبعد ذلك زار الطباطبائي زوج خالته محمد باقر الصدر، وسأله عن السر في عدم كتابة الخوئي للفتوى؟ فقال الصدر: "لدينا فقهان بازاري وسنتي، اما البازاري فيفتي حسب حاجات البازار، والبازار النجفي لا يقبل ذلك فنفتيه بالحرمة، واما البازار الاوربي فيقبل، واما السنتي فهو يقوم على الأدلة".
العاملي، احمد أبو زيد، محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة، ج 2 ص 454
والسؤال الآن هو: إذا لم تكن توجد آية صريحة في القرآن على حرمة حلق اللحية، واذا كان الخوئي يميل في الواقع الى جواز حلقها لعدم كفاية الأدلة، فلماذا لم يسكت عن الموضوع؟ ولماذا أفتى بفسق حالق اللحية وعدم قبول شهادته في المحاكم؟
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: