المسئولية الجنائية للمجنون وللمريض النفسي وللمحرض للمجنون - نظرية الفاعل بالواسطة والفاعل المعنوي
Автор: قضايا طريفة ومعلومات قانونية سريعة
Загружено: 2020-12-27
Просмотров: 5300
Описание:
هل المجنون وذو العاهة العقلية مسئول عن الجرائم التي يرتكبها؟
نصت المادة 62 من قانون العقوبات على أنه " لا يسأل جنائياً الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإختيار..... ". وهذا النص منطقي لأن المسئولية الجنائية تقوم على التمييز والاختيار والمجنون فاقد للتمييز والاختيار.
أما المرض النفسي فقد أنتهت محكمة النقض المصرية إلى أنه لا يؤثر في المسئولية الجنائية، إلا لو وصل المرض النفسي إلى الحد الذي يجعل المريض فاقد للاختيار مثل حالات السرقة المرضية ونزعة الحريق المرضية أو جنون الحريق وجنون البلاغات الكاذبة.
ويشترط لعدم عقاب المجنون أن يكون الجنون معاصر لإرتكاب الجريمة، أما إذا كان الجنون متقطع وقد ارتكب الشخص الجريمة في وقت افاقة فإنه يكون مسئول عن جريمته، على أنه يمكن أن يكون هذا المرض ظرف مخفف.
ونصت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلى الى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك عبد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
وأخيراً نصت المادة 42 من قانون العقوبات المصري على أن " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً "
ومع وجود هذه المادة الأخيرة فلا حاجة لتطبيق نظرية الفاعل بالواسطة أو الفاعل المعنوي في مصر.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: