184 - كتاب الصلاة الفصل السادس في أحكام الجماعة مسألة 828 - 834 II الشيخ علي الدهنين
Автор: زاد المعاد 2
Загружено: 2025-03-30
Просмотров: 148
Описание:
184 - كتاب الصلاة الفصل السادس في أحكام الجماعة مسألة 828 - 834 II الشيخ علي الدهنين
مسألة 828: إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحبّ له قطعها بل يستحبّ له ذلك بمجرّد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
مسألة 829: يجوز تصدّي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.
مسألة 830: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يكن الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
مسألة 831: إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به على ما مرّ من عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدرِ أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
مسألة 832: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مسألة 833: قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يُسْمِع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.
مسألة 834: الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً، وإن كان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا يحاذيه بل يقف متأخّراً عنه والأولى أن يقف خلفه، وإذا كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخّر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.
ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، وأفضلهم في يمين الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، ويستحبّ تسوية الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين).
184 - كتاب الصلاة أحكام الجماعة مسألة 828 - 834
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: