درس البحث الخارج(مدرك) لسماحة المرجع الديني الشيخ الخاقاني(دام ظله) ليوم الاثنين 2015/11/15
Автор: قناة الخاقاني
Загружено: 2015-11-16
Просмотров: 188
Описание:
خلاصة (مدرك العروة) ج3 ص336 -343
مما اشرنا اليه في مسالة 9 – السقط قبل ولوج الروح نجس
وشرنا الى المباني الكبروية فيها وهي المشيئة والاستعداد لولوج الروح على نحو قابل العدم والملكة والثانية الوجود المنفصل اما من حى او ميت والثالثة المراد بالسقط الوجود التبعي بمعنى حياته حياة امه كما ورد ذكاة الجنين ذكاة امه ،والتعرض الى قراءة رفع الذكاة الثانية اما بالرفع للخبر او النصب على نحو المفعول المطلق او بنحو الظرفية او بنزع الخافض.
واما الكلام في اصل موضوع السقط بما انه ميتة قبل ولوج الروح او بطريق التمسك بدليل الجعالة وهي في مثل قطع اليات الغنم واما الرجوع الى اطلاق قوله وكذا الفرخ في البيض وهذا ما نشير اليه في المسالة رقم 13 وانه في ظرف النجاسة يثبت من خلال الاجماع او البناء على النجاسة عند عدم ولوج الروح .
مسالة 10 – ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الاقوى وان كان الاحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل ويقع البحث تحت اربعة امور:
الاول : شمول الميتة للانسان وغيره.
الثاني :لخصوص الانسان .
الثالث : لميت الانسان خاصة.
الرابع :الميتة بما هو عنوان عام للانسان وغيره.
كما ان الكلام يقع عن موضوع النجاسة اما للاستناد الى الرطوبة المسرية واما الى النجاسة الاعم من الرطوبة وغيرها .
الجهة الاولى: في تحديد موضوع الميت بما هو كلي تارة يراد به العقد الايجابي من مات حتف الانف واخرى يراد به العقد السلبي وهو ما لم يزك وعلى كلا العقدين فانه محكوم بالنجاسة اذا كان له نفس سائلة .
وبالجملة ان الاعتبار في الميت ليس المفهوم العام وانما هو على نحو الحيثية الخاصة وهو ما له نفس سائلة وهو الذي عليه مسلك المشهور القول بالنجاسة سوى كان آدميا ام غيره وان منجسية الميتة تكون في حال رطوبتها دون يبوستها .
الجهة الثانية : موضوع الميت لغير الانسان ولكن في حال عدم الرطوبة كما ذهب اليه جماعة من فقهائنا.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: