نظام المبادر الذاتي والصحفي
Автор: Skander Sallemi
Загружено: 2024-12-12
Просмотров: 115
Описание:
تضمن قانون المالية لسنة 2025 تنقيحا للفصل 2 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي ليضيف المهن الرقمية والصحفي إلى الأنشطة التي يمكن أن تنتفع بهذا النظام المبسط.
و يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف، أو الخدمات في المجال الرقمي والصحفي.
وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.
ويعود الفضل في إصدار النص المتعلق بنظام المبادر الذاتي في تونس إلى مبادرات المجتمع المدني التي تهدف إلى الإسهام في مكافحة الاقتصاد غير المنظم والتي ترى أن نظام المبادر الذاتي " سيمكن من إدماج ما لايقل عن مليون و900 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم فضلا على منح الشباب الإحاطة الاجتماعية والمرافقة في بعث المشاريع".
وتوجت أعمال المجتمع المدني بالاشتراك مع وزارة التكوين والتشغيل بالاعلان في سنة 2019 على إعداد مشروع قانون المبادر الذاتي ثم بإصدار المرسوم الرئاسي عدد 33 لسنة 2020. ويعتبر اعتماد تونس لنظام المبادر الذاتي متأخرا مقارنة بدول العالم وبعض الدول العربية الأخرى.
الإنخراط في نظام المبادر الذاتي
• الانخراط في نظام المبادر الذاتي يتم بإيداع الشخص الراغب في ذلك طلب ترسيم الكتروني بالسجل الوطني المبادر الذاتي autoentrepreneur.tn وهو سجل الكتروني خاص يتم فيه الترسيم ثم اعادة الترسيم وايضا الإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم".
• وينتفع المترشح الذي تتوفر فيه الشروط ببطاقة المبادر الذاتي في أجل 15 يوما من تاريخ التسجيل
يتحصل المنخرط على صفة المبادر الذاتي ويبقى ضمن هذا النظام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات بطلب منه.
• ويتم من خلال السجل الالكتروني التصريح برقم معاملات الأشخاص المرسمين وخلاص معلوم المساهمة الوحيد.
• يتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة.
• ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج
شروط الانتفاع بنظام المبادر الذاتي:
• لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
• أن لا يكون له معرف جبائي
• وأن تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
لا يحقق مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية،
لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر
عملية مراقبة جبائية،
الالتزامات
دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والأداء على القيمة المضافة والمساهمة نظام الضمان الاجتماعي.
وتحتسب هذه المساهمة الوحيدة كما يلي:
200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات
الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015
و 100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
• المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة
• النشاط على النحو التالي:
• طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه
• بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002 .
• طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء
في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى
• الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي.
• طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي
• وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة.
• كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
• ويتضمن التصريح بعنوان كل ثلاثية اضافة إلى رقم المعاملات المحقق خلال الثلاثية المعنية رقم المعاملات المجمع والمحقق خلال نفس السنة
• وتسدد المساهمة الوحيدة على أربع دفعات بواسطة تصريح الكتروني خلال الـ 15 يوما الموالية لكل ثلاثية. وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
• التمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في النظام المذكور بعنوان السنة الأولى وذلك كما يلي:
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 : احتساب فترة الإعفاء من تاريخ التسجيل بالمنصة إلى موفى سنة 2025
• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال السنوات الموالية: احتساب فترة الإعفاء لمدة 12 شهرا كاملة ابتداء من تاريخ التسجيل بالمنصة عوضا عن فترة تحتسب من تاريخ التسجيل بالمنصة المذكورة إلى موفى سنة التسجيل.
مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة يمكن تحميله الكترونيا وتسجل به يوميا المصاريف والمداخيل على أساس الوثائق المبررة
تمويل
إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال. يعهد التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن لإسناد القروض المذكورة.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: