إنكار شمائل الندوي لحقيقة حد الردة وتحريفه إلى ما يشبه حد الحرابة | انظر وصف الفيديو
Автор: إنها تذكرة
Загружено: 2026-01-08
Просмотров: 136
Описание:
[[ ٦٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ). وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ).
فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ). ]]
📚 صحيح البخاري
🔶 الإجماع على مشروعية حد الردة
🟥 [[ الرابع يعني من أحكام المرتد: أنه إذا لم يتب قتل - وهو قول عامة الفقهاء. ]]
📚 المغني (8-126) لابن قدامة
🟥 [[ والقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلي الله عليه وسلم فيه وإنما وقع الخلاف في الاستتابة وفيما ذكرنا من المرتدة ]]
📚 فتح المالك بتبويب التمهيد ج٨ ص ٢٩١ لابن عبد البر المالكي
🟥 [[ ٧١٧ - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم
٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك
٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا
٧٢٠ - وأجمعوا على أن من سب النبي ﷺ أن له القتل
٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله .
٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب .
٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه .
٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام
٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة . ]]
📚 الإجماع لابن المنذر
🟥 [[ والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا ]]
📚 سبل السلام ج ٣ ص ١٦٤١ للصنعاني
🟥 [[ وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين ]]
📚 العدة شرح العمدة ص ١٨٩ لبهاء الدين المقدسي الحنبلي
🟥 [[ والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين ]]
📚 جامع العلوم والحكم ص ١٣٢ لابن رجب الحنبلي | معلقاً على قوله صلي الله عليه وسلم "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث"
🟥 [[ روى الترمذي حديث ابن عباس: « ... قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وقال عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد». ]]
📚 سنن الترمذي
🟥 [[ أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب: (ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم، أو يقتل) .]]
📚 معرفة السنن والآثار - (ج ١٣ / ص ٤٠٧) للبيهقي الشافعي
🟥 [[ قتل المرتد عن الاسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصر]]
📚 السيل الجرار ج٤ ص ٣٧٢ للشوكاني
🟥 [[ فإن أسلم وإلا قتل لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة ]]
📚 رد المحتار على الدر المختار ج٦ص٣٦١ لابن عابدين الحنفي
🟥 [[ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: (وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل) ]]
📚 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ج ٥ / ص ٢٤٨) لابن فرحون المالكي
🟥 [ِّ[ وَالْمُرْتَدُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ كَانَ مُبْغِضًا لِلرَّسُولِ وَلِمَا جَاءَ بِهِ .. أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا ]]
🟥 [[ فأكثر المتكلمين وَمِن الفُقَهَاء والنظار فِي هَذَا الْبَاب قَالُوا بتكفير كُلّ من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عَلَيْه عمومًا وحجتهم قَوْله تَعَالَى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى) الآية وَقَوْلُه ﷺ (مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقُهِ) وحكوا الإجْمَاع عَلَى تَكْفِير من خالف الإجْماع ]]
📚 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المالكي
( مستفاد من قناة أهل الحديث والأثر «https://t.me/HadithwaAthar» )
قلت : فليس حد الردة معلّقا بالدعوة للكفر أو نشره بالمجتمع ، بل من عُلِم عنه ذلك و شهد عليه شاهدان عدلان اقتيد إلى القاضي يستتيبه فإن تاب و إلا فصل رأسه
و هو تحريف شائع بين دعاة الإسلام « المعتدل » ( نسخة مهجنة من الإسلام الأصلي )
♦️ مع التنبيه أن تطبيق الحدود من صلاحيات ولي الأمر وحده أو من ينوب عنه
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: