قانون
Автор: الدكتور القاضي أحمد القطيشات
Загружено: 2026-02-12
Просмотров: 66
Описание:
المادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح، أو تزوجها على أنه لا مهر لـها، أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة، أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية:
أ. إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب. إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
المادة (47): يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر.
المادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
المادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة (50): إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض.
المادة (51): إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر: فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل، وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: