العمل أثناء العطلات| الاجازات الاعتيادية| وهل يجوز ترحيلها؟🧐
Автор: سليمان والقانون - Soliman and Law
Загружено: 2024-02-05
Просмотров: 1497
Описание:
قانون رقم 81 لسنة 2016 يتعلق بتنظيم العمل خلال العطلات. وفقًا لهذا القانون واللائحة التنفيذية المتعلقة به، يمكن للعمال العمل خلال العطلات بشرط أن يتم تعويضهم بمرتب إضافي. يتم تحديد التعويض بنسبة إضافية عن الأجر الأساسي للعمل العادي، ويتم تحديد هذه النسبة والشروط المتعلقة بالعمل خلال العطلات في اللائحة التنفيذية للقانون. يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق العمال وضمان تعويضهم العادل عن الجهد الإضافي الذي يبذلونه خلال فترة العطل.
مادة (٤٧):
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات
إذا اقتضت الضرورة ذلك ، مع منحه أجراً مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها .
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
الصادر فى هذا الشأن .
مادة (٤٩):
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات
الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى :
١ - ١٥ يومًا فى السنة الأولى ، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
٢ - ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
٣ - ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
٤ - ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين .
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا
دون التقيد بعدد سنوات الخدمة .
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا
لمن يعملون فى المناطق النائية ، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها
مصلحة العمل .
مادة (٥٠):
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية،
ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر
ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه
فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة
المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام
المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة ، وكيفية ترحيلها .
مادة (١٣٣)
يتعين على الموظف الذى يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس الذى رخص له بالإجازة ،
بأى وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها ، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف ، فإذا لم
يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الإجازات الوجوبية .
مادة (١٣٥)
تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة من واقع السجل المنصوص عليه فى المادة
السابقة بيانًا بما تبقى من رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون فى ظل القانون والمرحل
للسنة الثالثة ، ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على
أساس أجره الوظيفى فى نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات ، ويُعتمد البيان من
السلطة المختصة أو من تفوضه خلال خمسة عشر يومًا من إعداده ويُرسل إلى الإدارات
المعنية لتنفيذه ، وتُسلم صورة منه إلى الموظف خلال خمسة عشر يومًا أخرى .
مادة (١٣٦)
على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من بداية كل سنة أن تخطر
كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل
العمل بالقانون ، ورصيد إجازاته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة،
ورصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية .
ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافًا
إليها ستون يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر
المستحق له، سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة .
مادة (١٣٧)
على إدارة الموارد البشرية أن تُثبت على الطلب المقدم من الموظف للحصول على
إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده، وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب ، مع حفظ
صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه
عن استلامهاويُعرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة
المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض
منحها ، خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليه ، وفى حالة الرفض يتعين عرض الطلب
فى اليوم التالى من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة
أو رفض منحها بقرار مسبب خلال یومی عمل من تاریخ العرض عليها ، وفی حالة فوات
المواعيد المشار إليها دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له .
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة
عن السنة ويودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة
أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال ، وتسلم صورة منه للموظف
مادة (١٣٨)
لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة
إلى السنوات التالية لها ، إلا بتوفر الشروط الأتية :
١ - أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات .
٢ - أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .
٣ - أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد
على ثلاث سنوات .
#العمل_خلال_العطلات
#قانون الخدمة ا_لمدنية _رقم _81 _لسنة 2016
#اللائحة_ التنفيزية _لقانون_الخدمة_المدنية_رقم_1216_لسنة_2017
#قانون_14_لسنة_2014
العمل اثناء العطلات والاجازة الاعتيادية مواد 47 ، 49 ، 50
العمل أثناء العطلات، تحقيق التوازن المهني، نصائح مهنية، تحفيز الإبداع، تحقيق النجاح الوظيفي، إجازة هادئة، الراحة الجيدة، تحقيق التميز، العمل الذكي، تحول في الحياة المهنية، العمل في العطلات، استمتع بعطلتك
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: