5. موجز أحكام المعاملات - المسألة 18 الى 25
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2018-09-03
Просмотров: 7874
Описание:
سلسلة محاضرات الشيخ محمد الزيدي
مع طلبة الدراسة التمهيدي في الحوزة العلمية - مدرسة الإمام الحسين عليه السلام - العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة .
الربا المُعاوضي
( مسألة 16) : يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
( مسألة 17) : لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرام منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال ـ كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً ـ فهو أيضاً رباً وحرام ، وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية كأن باع كيلو غرام من الحنطة نقداً بكيلو غرام منها نسيئة.
( مسألة 18) : لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف الى الآخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلو غرامين من الحنطة ؛ بشرط ان تكون المعاملة نقديه ويقصد المتبايعان كون المنديل بازاء المقدار الزائد من الحنطة .
( مسألة 19) : يجوز في ما يباع بالمساحة أو العد ، كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلافهما جنساً .
( مسألة 20) : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً وأما نسيئة فالأحوط لزوماً تركه .
( مسألة 21) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع كيلو غرام من أحدهما بكيلو غرامين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع كيلو غرام من الشعير نقداً بكيلو غرام من الحنطة نسيئة.
( مسألة 22) : لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي اذا أخذ المسلم الزيادة.
أحكام البيع
( شروط المتبايعين )
( مسألة 23) : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد ، فلا تصح معاملة الصبي والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي ، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية.
( مسألة 24) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فانه تصح معاملته فيها .
( مسألة 25) : وإذا كانت المعاملة من الولي وكان المميز وكيلاً عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت ، وكذا تجوز معاملته بمال الغير بأذنه وان لم يكن بأذن الولي كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع الى البائع أو المشتري.
🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹
لا تبخلوا علينا بــ #لايك للفيديو و #الاشتراك_بالقناة
#نحتاج_دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
تابعونا في دروسنا (موجز أحكام المعاملات) عبر الرابط أدناه :
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
• موجز أحكام المعاملات - الدراسة التمهيدي - ...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: