الدروس | الشريط رقم (8) - شرح كتاب الصيام من الكافي في فقه الإمام أحمد - للعلامة ابن عثيمين
Автор: شبكة خير أمة
Загружено: 2026-02-09
Просмотров: 40
Описание:
من قول ابن قدامة رحمه الله:
ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا) [رواه النسائي].
وقال أبو بكر: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم، قبل قوله وحده، وظاهر المذهب: الأول، اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام» [رواه أبو داود].
ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد، كوقت الصلاة، والعبد كالحر؛ لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا، فأشبه الحر.
وفي المرأة وجهان: أحدهما: يقبل قولها؛ لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية.
والثاني: لا يقبل؛ لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال فلم يقبل بالمرأة المنفردة، كالشهادة بهلال شوال.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: