موجز أحكام المعاملات - المسألة 305 - 310 (من أحكام الرضاع)
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2019-03-06
Просмотров: 2156
Описание:
سلسلة محاضرات الشيخ محمد الزيدي
مع طلبة الدراسة التمهيدي في الحوزة العلمية - مدرسة الإمام الحسين عليه السلام - العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة .
(الرضاع وآدابه)
( مسألة 305) : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني حولين كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلا يجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة وان كان انثى .
( مسألة 306 ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وان كان الأفضل ان لا يفعل ذلك ويتركه مع امه لانها خير له وارفق به كما ورد في الخبر عن أهل البيت عليهم السلام.
( مسألة 307 ) : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ففي الخبر عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) :
( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) .
ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
( مسألة 308) : يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.
(مسألة 309) : يوجب ارضاع هذه المرأة لولد الغير حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث.
( مسألة 310) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
(1) المرضعة لأنها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.
(2) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.
(3) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
(4) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(5) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.
(6) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(7) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(8) امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(9) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع.
(10) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(11) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه.
تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه :
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
• موجز أحكام المعاملات - الدراسة التمهيدي - ...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: